الشيخ فاضل اللنكراني
179
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 30 : من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ، فلهم زجره ومنعه ، بل وجب ذلك ، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه ، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتّى الآلالات القتّالة ، فاتّفق الجناية عليه كانت هدراً ولو انجرّ إلى القتل ، ولو باد روا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا على الأحوط 1 .
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 294 / 16 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 209 / 825 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 29 : 70 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 27 ، الحديث 2 .